الحر العاملي
84
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
58 باب جواز الجماع عاريا على كراهية ، وفي الحمام ، وفى الماء 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن إبراهيم بن أبي بكر النحاس ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال : لا بأس . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله . 2 - وبإسناده عن محمد بن العيص " الفيض خ " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له : أجامع وأنا عريان ؟ فقال : لا ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها . ( 25190 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القزويني ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد العلوي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال : إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعريان فعل الحمارين فان الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك . أقول : وتقدم ما يدل على الحكمين الأخيرين في آداب الحمام . 59 - باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في حال الجماع على كراهية فيها .
--> الباب 58 في 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 57 ، يب : ج 2 ص 229 فيه : عن إبراهيم عن ( بن خ ) أبى بكر النحاس . ( 2 ) يب : ج 2 ص 229 ، أخرجه عنه وعن الفقيه في 1 / 69 . ( 3 ) علل الشرائع : ص 175 فيه : إذا جامع أحدا فلا يتعريان . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 15 من آداب الحمام . الباب 59 فيه 8 أحاديث . وفى الفهرس 9 :